اردنيات

إصدار أمر الدفاع رقم 18

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 18، ويهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المؤمن عليهم والمنشآت من الاستفادة من أوامر الدفاع رقم 9 و14 و15 لسنة 2020.

ووفقا لأمر الدفاع الجديد، يحق للمؤمن عليه الاستفادة من برنامج مساند (1) المقرر بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020، ووفقا للشروط الواردة فيه وإن سبق له الاستفادة من البرامج الأخرى المقررة بموجبه.

كما مدد أمر الدفاع (18) مدة الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (1) المقرر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 لمهلة لا تتجاوز 31/5/2021.

ومدد أمر الدفاع رقم (18)، مدة إعفاء المنشأة بنسبة (60%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة  التي تطلب التقسيط، حتى تاريخ 30/11/2020 وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (1%) سنوياَ.

كما مدد مدة إعفاء المنشأة بنسبة (30%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط، حتى شهر كانون الأول 2020  وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (2%) سنوياَ.

ومدد مدة إعفاء المنشأة بنسبة (20%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط، حتى شهر كانون الثاني 2021، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (3%) سنوياَ.

ومدد مدة إعفاء المنشأة بنسبة (10%) من  فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط، حتى شهر شباط 2021، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (4%) سنوياَ.

ويستمر شمول المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ، الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق، لغایة 31/12/2020، ويستفيد من ذلك المنشآت التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون باستثناء الحاصلين على راتب التقاعد المبكر وعلى أن يتم شمول المنشاة من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أو من التاريخ الذي تطلبه المنشأة ويتم إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي على أن لا يتم الشمول قبل1/10/2019.

ووفقا لأمر الدفاع، تستفيد المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل لأي منها والشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الإعفاءات الواردة في البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 في حال تقدمها بطلب تقسيط أو دفع المبالغ المستحقة عليها وفقا للشروط والأحكام الواردة في ذاك البند.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى