اردنيات
المحكمة تُجبر طبيب عظام على إعادة 25 ألف دينار تقاضاها بغير حق من مريضة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. أيّدت المحكمة الإدارية العليا قراراً قطعياً للجنة تقدير الأتعاب في نقابة الأطباء والقاضي بإعادة 25 ألف دينار الى مريضة تقاضاها طبيب عظام زيادة عن المبلغ المستحق.
ووفق حيثيات القرار فقد تبيّن أن طبيب جراحة العظام والمفاصل ويعمل في عيادته الخاصة قام بإجراء معالجة طبية للمريضة المشتكية خلال عام 2016 ووافقت المريضة على الإجراءات الطبية والأتعاب.
وبتاريخ 8/9/2018 تقدمت المريضة بشكوى بحق الطبيب لدى نقابة الأطباء بخصوص الأجور على الرغم من وجود إتفاق على الأتعاب المهنية فيما بينهما.
غير أن لجنة تقدير الأتعاب في نقابة الأطباء أصدرت قرارها بإعادة مبلغ 24 ألف و963 ديناراً الى صندوق نقابة الأطباء الذي يُمثّل الفرق بين ما تقاضاه الطبيب من المشتكية وبين المبلغ المستحق له حسب تقدير لجنة الأتعاب ولائحة الأجور الطبية.
من جانبه قام الطبيب بالإعتراض على هذا القرار لدى مجلس نقابة الأطباء حيث أبلغه أمين سر نقابة الأطباء بكتاب مؤرخ بتاريخ 21/1/2019 ببطلان اعتراضه واعتبار قرار اللجنة قطعي وتم مخاطبة دائرة التنفيذ لدى محكمة بداية عمان لغايات تنفيذ قرار لجنة تقدير الأتعاب.
غير أن الطبيب لم يقبل بالقرار فتقدم بالطعن بقرار اللجنة الى المحكمة الإدارية التي رأت أن النظر بهذه النزاعات يعود للمحاكم المختصة وتجد أن الجهة المستدعية ضدها تطالب المستدعي بإعادة مبلغ الـ 25 ألف دينار المستحقة عليه والذي توصلت إليه لجنة تقدير الأتعاب وأن القرار المشتكى منه يتعلق بهذه الإستحقاقات المالية فإن مثل هذا النزاع لا يعدو كونه نزاعاً مدنياً يخرج عن اختصاص القضاء الإداري وأن المحاكم العادية هي المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بالأموال وأن ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه حول اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بهيئتها العامة وفق القرار رقم (62/2017) فإنه يقضي أي القرار (يعد باعتبار نقابة الأطباء والنقابات المنشأة بقانون من أشخاص القانون العام).
وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها هي قرارات إدارية قابلة للطعن وأن ما ورد بهذا القرار يتعلق بمنتسبي النقابة من حيث عضويتهم وحقوقهم إتجاه النقابة المنتسبين إليها وأنظمة النقابة ولا يدخل فيها ما يحصل من منازعات مالية ما بين الأطباء ومرضاهم أو مراجعيهم وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى مما يتعيّن ردّها شكلاً لعدم الإختصاص حيث أن المحكمة الإدارية توصلّت لهذه النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإدارية العليا فيكون حكمها موافقاً للقانون وتكون أسباب الطعن غير واردة ويتعيّن ردّها حيث قررت المحكمة الإدارية العليا ردّ الطعن وتأييد قرار اللجنة.
(الرأي)