سجن طبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة بعد حقن صدرها بالدهون

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. أصدرت محكمة صلح جزاء عمان أحكاماً بالحبس سنة على طبيب مختص بعمليات التجميل وتغريمه 13 ألف دينار بتهمة التسبب بالوفاة لسيدة عربية.
وبيّنت التفاصيل أن السيدة قد طلبت من الطبيب إجراء عملية حقن دهون لصدرها بعد شفطه من أجزاء من الجسم حيث تمّت العملية بنجاح.
وتشير الوقائع في القضية التي ترأسها القاضي ذياب اشتيات، أن السيدة توفيت بعد أيام من العملية اذ تبيّن أنها مصابة بسرطان الدم حيث وجهّت تهمة التسبب بالوفاة للطبيب وأن القرار قابل للاستئناف.
وفي سياق متصل حكم على زوج بالسجن ستة أشهر والتعويض 11 ألف دينار لزوجته بعد أن نشر صور لها غير أخلاقية للعيان.
وتشير التفاصيل أن الزوج قد كان يصور زوجته في منزله وهي ترقص وبعد فترة اختلف الزوجان وافترقا حيث قام الزوج بنشر صورها الخاصة على زملائه في العمل وهو قرار قابل للاستئناف.
وفي سياق متصل جرّمت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات وضع رئيس قسم الطوارئ في أحد المناطق المجاورة لمنطقة صويلح بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استغلال الوظيفة والاحتيال.
ووفق الوثائق فإن الموظف وعد شقيقين بشطب الغرامة المالية على منزل لهما مقداره 50 ألف دينار طالباً 10% من القيمة إلا أنه لم يتمكن من شطب الغرامة.
وبعد ذلك هدداه بالشكوى عليه حيث أعاد مبلغاً من المبلغ المقدر بأكثر من ثمانية آلاف دينار حيث لم يعد المبلغ لتجري الملاحقة القانونية.
و خلال الجلسة العلنية تم جمع الاحكام بتجريمه بتهمة الاحتيال والاستغلال الوظيفي وتغريمه ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية قراراً قابلا للاستئناف.
وبيّن قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته 500 دينار.
ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقاً للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغاً قيمته 500 دينار، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ وهي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته ألف دينار.
وفي سياق متصل أيضاً أصدرت نفس الهيئة التي ترأسها القاضي عدي فريحات قراراً بالسجن سنتين على موظف في الجامعة الأردنية بالسجن سنتين والغرامة ألف دينار وتضمينه 10 ألاف دينار بتهمة الاحتيال.
وفي التفاصيل فإن الموظف قد زوّر أوراقاً مالية تتعلق به وذهب بها إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث استقبلها الموظف وجرى التصديق عليها والموافقة على منحه القرض البالغ عشرة آلاف دينار بعد توقيعه على الكمبيالات والتعهدات اللازمة لمنح القرض.
وعند استحقاق القرض الأول لم يصل للمؤسسة المبلغ المتفق عليه وهو 205 دنانير من راتب الموظف حينها خاطبت المؤسسة الجامعة الأردنية لمعرفة سبب عدم التحويل.
وعند التدقيق اكتشف أمر المتهم حيث تبيّن أن الأختام والتواقيع ليست للمدير المالي ولا يوجد أي نسخ من هذه المعاملة حيث تم تشكيل لجة خاصة من الجامعة وتحويل الموظف المتهم للقضاء قراراً قابلاً للاستئناف.
(الرأي)