اردنيات

اعترافات عوض الله في قضية الفتنة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كشفت اعترافات المتهم بقضية الفتنة، باسم عوض الله، عن علاقته مع الأمير حمزة بن الحسين وتردده على منزله.

وبيّنت التحقيقات مع عوض الله، أن الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد، مضيفاً أن الأمير حمزة وضعه بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم.

وتشير إفادة عوض الله إلى أنه كان يرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس.

كما تلفت التحقيقات إلى أن عوض الله المتهم بقضية الفتنة، قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، مشيراً إلى أن الأمير حمزة استفسر منه عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاته الخارجية.

وتالياً اعترافات عوض الله:

1. لقاءاتي الدورية مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020

2. الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد

3. الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد

4. الأمير حمزة وضعني بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم

5. الأمير حمزة أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته

6. الأمير حمزة استفسر مني عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية

7. قمت بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها

8. الأمير حمزة عبر عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس

9. أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس

10. الأمير حمزة جاءني إلى منزلي مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و (الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى