اقتصاد

وزارة العمل تُصدر التعليمات المُنظمة للعمل عن بعد..تفاصيل

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند (3) من أمر الدفاع رقم (6) لسنة ‪.2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل:

أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.

ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.

وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل، أو المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف أي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي أو جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

ويعتبر صاحب العمل في أي من الجهات المصرح لها بالعمل أو المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الأجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

وأوضحت التعليمات، أن العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا إضافيا خلال تلك الفترة، إذا تم تكليفه بعمل إضافي، ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بأيام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات، أن العامل الذي يعمل عن بعد في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق أجره المعتاد كاملا إذا عمل عن بعد بشكل كلي (8 ساعات) يوميا، وأجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، إذا عمل عن بعد بشكل جزئي أو بما لا يقل عن 50% من قيمة أجره المعتاد أيهما أعلى، على أن لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الأدنى للأجور، وأجرا إضافيا إذا عمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي وتم تكليفه بعمل إضافي ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بالعمل أيام العطل الرسمية، كما أن للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد أقصاه ما نسبته (30%) من أجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل إرادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل خلال 7 أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات، أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ استحقاقه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى