اردنيات

عاجل: إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال الرزاز إن ما شهدناه أمس من التباعد كان مدعاة للفخر، ومواطننا يثبت مرة تلو الأخرى أنه واع وملتزم ويتحمل المسؤولية، فما تفعله الحكومة والجيش والأجهزة بتوجيهات الملك هدفه تمكين المواطن وتزويده بالمعرفة ليلتزم من تلقاء نفسه.

وأضاف “ضبط النفس والرقابة الخارجية هو شرط أساس لتجاوز المحنة بإذن الله، وما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من فتح البقالات والدكاكين ساري المفعول وسنستمر به طالما صاحب المحل والمواطن ملتزمان”.

وحذر الرزاز من يعتقد أن الحكومة رفعت حظر التجول، قائلا “فهو مخطىء ونهيب به الالتزام بشكل صارم بأوامر الدفاع، فهنالك قلة قليلة تفتقر للشعور بالمسؤولية وهؤلاء يلحقون الضرر ليس بأنفسهم بل بأهلهم والوطن ولن نسمح بذلك ولن نتهاون في التعامل معهم”.

وفيما يلي نص امر الدفاع رقــــم ( 3 ) الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 :

استناداً – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقاً لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، تقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية :

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانياً: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوماً.

ثالثاً: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى