اخبار المجتمع

المحكمة الإدارية تؤيد قرارين لنقابة المحامين بوزيرين سابقين بعدم إعادتهما لمزاولة المهنة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. ردّت المحكمة الإدارية اليوم قراراً لنقابة لوزرين سابقين بعد أن رفضت نقابة المحامين إعادتهم للمهنة.

وبيّن القرار الأول المتعلق بأحد الوزراء السابقين والبالغ من العمر 84 عام ان المستدعي قد تقدم للمحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الذي رفضت إعادته لمهنة المحاماة.

وأشار قرار الجلسة التي ترأس هيئتها القاضي رئيس المحكمة الادارية زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور القاضي محمد البخيت انه بتاريخ 24/7/2023 قد تقدم الوزير السابق الدكتور (هـ . أ) بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار رقم (008948) والقاضي برفض إعادة تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين المزاولين.

وقد أسس وكيل المستدعي الدعوى على الوقائع التالية بأنه قد سبق للمستدعي ان كان محامياً مزاولاً لمهنة المحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين تحت الرقم النقابي (1058) حتى تاريخ صدور القرار بإحالته على التقاعد بناء على طلبه.

وبتاريخ 7/5/2023 تقدم المستدعي وتحت رقم الوارد (2923) إلى المستدعي ضده بطلب إعادة قيده في سجل المحامين المزاولين مرة ثانية مع استعادة تحمله كافة المتطلبات اللازمة موضحاً انه لا يوجد في نصوص القانون ما يمنع عودة المتقاعد لممارسة أعمال مهنة المحاماة ومشيراً الى ان محكمة العدل العليا الموقرة قررت في قرارها رقم (41/1976) ان قانون نقابة المحامين رقم 11 لعام 1972 خالٍ من اي نص يمنع تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين.

المحكمة الإدارية ووفق لما تقدم قررت المحكمة رد الدعوى موضوعاً وعملاً بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

قراراً وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر بتاريح 30/10/2023.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني ففي تاريخ 1/8/2023 تقدم المستدعي (ك .ح.أ) وهو وزير سابق والبالغ من العمر 86 عام بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين رقم (009257) الصادر بتاريخ 17/7/2023.

وقد أسس وكيل المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بأن المستدعي محامي في سجل المحامين المزاولين منذ تاريخ 20/3/1986 وفق الرقم النقابي (1179) وحتى صدور قرار إحالته على التقاعد اعتباراً من 1/1/2022 بناء على طلبه.

ولهذا وتأسيساً لما تقدم تقرر المحكمة برد الدعوى شكلاً كون القرار الطعين قراراً “توكيدياً” وعملاً بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 تضمبن المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة صدر بتاريخ 30/10/2023 قراراً وجاهياً قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى