مجلس الامة

مجلس النواب يمنح الإذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- قرر مجلس النواب اليوم الأحد منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين، طاهر الشخشير، وسامي هلسة.
ووافق النواب في جلسته، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، على قرار لجنته القانونية المتعلق بمخالفات وتجاوزات بحق الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أسباباً تبرر الإحالة للنائب العام وملاحقتهما قانونياً.

وتشترط المادة 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وصوّت المجلس على منح الإذن بملاحقة الوزيرين قانونياً بأغلبية 119 لقرار إحالة الشخشير، و121 لإحالة هلسة، ومن خلال المناداة بالإسم رغم عدم وجود نص على ذلك في النظام الداخلي، وإنما اعتماداً على العرف البرلماني المتبع في حالات سابقة مماثلة.
وأشار رئيس المجلس الى طلب من وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة يلتمس فيه من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة امام القضاء.
وأكد الطراونة أن إحالة الوزراء الى المحاكم المختصة، تعود للمجلس صاحب الحق الدستوري، ولا سلطة عليه إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وإنفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرّس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات.

وكان رئيس اللجنة القانونية المحامي عبد المنعم العودات اشار إلى تفحص اللجنة وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها دون الإلتفات إلى المساجلات الدائرة خارج قاعة اجتماعات اللجنة وإنما كانت مستمدة من قناعتها بكل موضوعية ومهنية وحياد.

واشار الى ان هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ فيه بلدنا الأردن وفي ضل تنامي وإتساع فجوة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، يحتم علينا جميعاً أن نرتقي بمسؤولياتنا من خلال تعزيز منظومة وقيم النزاهة في إدارة الشأن العام والحفاظ على مقدرات الدولة من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون باختلاف دراجاته وفِي قمته الدستور على الجميع حكاماً ومحكومين وتعزيز مفهوم تلازم المسؤولية بالمسائلة، لما يشكّله ذلك المبدأ من أساس متين للنهوض والارتقاء بالسلطات جميعها وبالأفراد على حد سواء ، لافتاً الى إننا اليوم نكرّس عرفاً برلمانياً لروح المساءلة والمراقبة حيث تشكّل الحصانة البرلمانية واحدة من اهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاثة.
وأضاف، إذا استبعد مظنة الكيد أو الافتئات أو آثام السياسة فلا يضير النائب أو العين أو الوزير أن يساهم في تحقيق العدالة الجزائية، بمثوله أمام قضاة امتلئت نفوسهم بالعدل ووفّر لهم الدستور من الضمانات التي تكفل استقلالهم فلا سلطان عليهم إلا لأحكام القانون ، وتطبيقهم للنصوص القانونية التي أقرّها مجلسكم الكريم والتي تكفل للمتمتعين بالحصانة سائر حقوقهم الدفاعية.

وقال، لقد مرّت الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الامة بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011 ، والتي اناطت بمجلس النواب الحق في الاحالة ومنح الإذن فحسب دون ان يتعدى ذلك الى الاتهام والتحقيق ،مبينا أن المشرع الدستوري أراد من وراء ذلك الحد من غلواء ذلك المبدأ ، ولما تمثله تلك الحماية المقررة بالقانون من خروج على الاصل واستثناء من مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء لضرورات اقتضتها بأفرادها بأحكام خاصة ، إذا لا تعارض بين تمكين النائب أو الوزير من مزاولة مهامه الموكلة إليه وتوفير الحرية الكاملة في التعبير عن آرائه ومعتقداته بعيداً عن أي إغواء أو إكراه أو وعيد وبين عدم إعفاء النائب أو الوزير من تحمل جريرة مخالفته لأحكام القانون.
وأكد العودات، أن الفيصل في تلك هي السلطة الممنوحة لمجلس النواب في اتخاذ القرار الملائم من غير شطط أو غلو أو إسفاف مع توفير كافة مستلزمات ممارسة تلك السلطة حتى يضع نفسه في أحسن الظروف لاتخاذ القرار مراعياً في شأن ذلك تفحصه للبيّنات المقدمة إليه وعدم الافتئات على النائب مِن جهة ومن جهة اخرى ان لا تكون تلك الحصانة مظلة للإفلات من سيادة القانون واقتضاء حق المجتمع في العقاب ، واحقاق الحقوق وإقامة قسطاس العدل بين الناس.

(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى