اخبار المجتمع

في سابقة.. بتهمة التزوير الحكم على محامي بالأشغال الشاقة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. في سابقة قضائية أصدرت جنايات عمان حكماً بالسجن على محامٍ بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية أشهر إثر إدانته بتهمة التزوير، بعد أن كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل إسقاط الحق الشخصي.

وبيّنت هيئة الجنايات والتي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان في قرارها: “أن المحامي قد قام بتزوير وكالة لموكله وتلاعب في أرقامها المالية”.

وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم شكوى إساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على “بياض” للمحامي إلا أن المحامي قد استغل التوقيع ووجّه إنذاراً عدلياً ضد أحد الأشخاص يقر فيه أن المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.

وبيّن القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر وأركان تهمة “التزوير المعنوي” بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.

وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفاً حكومياً كون المحامي مخولاً بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.

(الرأي)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى