اردنيات

محكمة أمن الدولة تُصدر حكمها بقضية التبغ

أخبار الأردن-نبراس نيوز- قررت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، تجريم المتهم الأول في قضية التبغ والمعروفة بـ “قضية دخان” عوني مطيع، بالتهمة الأولى المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر؛ بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و، و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

جاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وكذلك قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول عن “التهمة الثانية المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه، وهي “جناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته؛ لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه” وذلك عملاً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وعقدت المحكمة برئاسة رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات، وعضوية كل من عفيف الخوالدة، وصفوان الزعبي، وسط حضور كبير، بحسب المراسل.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوة “تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، وجناية غسل الأموال للمتهم الأول، وجناية تقديم وقبول الرشى للمتهم وبعض المتهمين ممن أسندت إليهم هذه التهم” وفق السلامات.

إضافة إلى “جنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي، والتهرب الضريبي، والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية”.

(المملكة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى