وجاء ذلك في مسعى لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، ومن ذلك مشكلة فرار عاملات المنازل أو إمتناعهن عن العمل.
وبحسب بيان وزارة العمل، جاء في النظام الجديد ما ينظم الحفاظ على حقوق المواطنين الذين استقدموهن، وتحديد مسؤوليات الأطراف كافة، وذلك بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لُبس فيها.
ويبيّن النظام المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وعلى صاحب المنزل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بعملية الاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر، ووضع آلية واضحة بموجب هذا النظام لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، حيث تم توضيحها بشكل صريح وواضح في مشروع النظام.
من جهته، قال وزير العمل نضال البطاينة إن النظام جاء لإلزام أصحاب المكاتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، حيث إنه فيما تبين ان العامل مصاب بمرض معدٍ أو سارٍ أو لايستطيع القيام بعمله اوالعاملة الحامل وان يقوم بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.
وبين البطاينة انه ألزم المكتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد أو اذا رفض العمل او هرب يلزم المكتب باعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها لصاحب المنزل خلال 14 يوم، أو استبداله بعامل من داخل البلاد او خارج البلاد دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية، وفي حال رفض العامل للعمل أو هروبه بعد 90 يوماً تلزم شركات التامين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.
واضاف أنه تم تحديد مدة الوصل المالي بـ8 أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويسلم الوصل لصاحب المنزل خلال 3 ايام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التاشيرة.
وأكد أن النظام يمنح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، مشيرا أن لصاحب المنزل الحق في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة وبعد إلغاء التأشيرة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي واسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال ستين يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.
وتابع البطاينة بأن النظام الجديد ينظم تكاليف الاستخدام والاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر من الداخل المملكة، بما يشمل ذلك رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة، وتذاكر السفر وبدل الاتعاب المكتب بما فيها الاستقدام، والفحص الطبي في داخل المملكة وخارجها. وتكاليف انتقال العامل من داخل المملكة من صاحب منزل الى آخر ، وبدل الأيام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمرارة بالعمل لديه.
واضاف البطاينة أن القانون نظم حالات مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة او اعادة المبالغ التي دفعها اصحاب المنازل وهي عدم التزام المكتب باعادة الاموال او تسفير العامل الواجب تسفيرة او عدم رغبة العامل العمل دون اي سبب ورغب بالعودة الى بلادة.
وشدد على أنه اذا لم يقم المكتب بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل أو عدم تسفير العامل الى بلده، أو وجود قرار ابعاد بحقه .
كما يحضر المكتب توقيع صاحب المنزل على اي اتفاقيات تتضمن فرض مبالغ مالية خلافا ما تحدده وزارة العمل .
واوجب النظام الجديد أنشاء أو اعتماد دار أو أكثر لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبقرارا من الوزير .
واشترط النظام آليه لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه منها أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60000) دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وتصبح مقدار الكفالة (80000) دينار لترخيص المكتب الثاني، اذا كان مالك المكتب أو زوجه أو احد اقاربه من الدرجة الأولى مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه ويزاد مبلغ الكفالة بمقدار (20000) دينارعن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه.
كما تضمن تحديد لمهام المكاتب، عدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين المعمول بها.